السيد محمد تقي المدرسي

72

أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة

2 - شروط الظهار السنة الشريفة 1 - قال الإمام الصادق عليه السلام : ) لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق . ) « 1 » 2 - وقال الإمام الباقر عليه السلام : ) لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين . ) « 2 » 3 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : ) لا طلاق إلّا ما أريد به الطلاق ، ولا ظهار إلّا ما أريد به الظهار . ) « 3 » 4 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : ( لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار . ) « 4 » الأحكام 1 - ولا يقع الظهار بمجرد التلفظ بالصيغة المذكورة ، بل لا بد من توافر الشروط التالية : اولًا : أن يكون الزوج المظاهِر : بالغاً عاقلًا قاصداً مختاراً . ثانياً : وأن تكون الزوجة قد دخل بها الزوج ، وأن لا تكون في حيض ولا نفاس ، وأن تكون في طهرٍ لم يواقعها فيه - مثل ما مر في الطلاق - . ثالثاً : أن يقع الظهار بحضور شخصين عادلين يسمعان قول المظاهر . 2 - لا يشترط في وقوع الظهار وترتب الأحكام عليه أن تكون الزوجة دائمة ، بل يقع بالمتمتع بها أيضاً . 3 - موقف الزوجة في الظهار السنة الشريفة

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، كتاب الظهار ، الباب 2 ، ص 509 ، ح 3 . ( 2 ) المصدر ، ص 510 ، ح 4 . ( 3 ) المصدر ، الباب 3 ، ص 510 ، ح 1 . ( 4 ) المصدر ، الباب 8 ، ص 516 ، ح 2 .